204 - وَفِي لَفْظٍ: «لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي». (¬6) =
¬__________
(¬1) البخاري (5869) باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب.
(¬2) أحمد (9526)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، الترمذي (2746) باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، واللفظ له، تعليق الألباني "حسن صحيح".
(¬3) لو يعلم المار ماذا عليه: أي: من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.
(¬4) ولو حُمِلَ هذا الحديث على أدنى العقوبة وهي أربعين يوما لكان الوقف لمدة دقيقة حتى ينتهي المصلي أيسر.
(¬5) متفق عليه، البخاري (488) باب إثم المار بين يدي المصلي، مسلم (507) باب منع المار بين يدي المصل، واللفظ له.
(¬6) الترمذي (336) باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، معلقا، تعليق الألباني "صحيح"، ثم ضعفه في الترغيب والترهيب (1/ 77 (