253 - عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ». (¬4) =حسن مرسل
254 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (¬5). (¬6) =صحيح
فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الْعَصْر
255 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَحِمَ اللهُ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً». (¬7) =حسن
¬__________
(¬1) الترمذي (427)، تعليق الألباني "صحيح".
(¬2) النسائي (1817)، تعليق الألباني "صحيح".
(¬3) الترمذي (478) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، تعليق الألباني "صحيح".
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (5940)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (882)، الصحيحة (1431).
(¬5) قبل الغداة: أي: قبل الفجر.
(¬6) البخاري (1127) باب الركعتين قبل الظهر.
(¬7) أبو داود (1271) باب الصلاة قبل العصر، تعليق الألباني "حسن"، أحمد (5980)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".