فَضْل الأضْحِيَة إِذَا كَانَتْ بَيْضَاء
565 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَمُ عَفْرَاءَ (¬3) أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ (¬4)». (¬5) =حسن
566 - عَنْ كَبِيْرَةَ بِنْتِ سُفْيَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ». (¬6) =حسن
567 - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (¬7) أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (¬8)». (¬9) =صحيح
¬__________
(¬1) ابن ماجه (3123) باب الأضاحي واجبة هي أم لا، تعليق الألباني "حسن".
(¬2) مستدرك الحاكم (7565) كتاب الأضاحي، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "حسن"، الترغيب والترهيب (1087)، (102).
(¬3) العفراء: هي التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع.
(¬4) سوداوين: أي: شاتين لونهما أسود.
(¬5) تاريخ دمشق (18/ 25)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3391).
(¬6) المعجم الكبير (20532)، تعليق الألباني "حسن". صحيح الجامع (3392).
(¬7) أملحين أقرنين: الأملح: هو الأَبِيض ويشوبه شيء من السواد، والأقرن: من له قرنان.
(¬8) صفاحهما: مفردها: صفحة، وهي: جانب العنق.
(¬9) متفق عليه، البخاري (5245) باب التكبير عند الذبح، مسلم (1966) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، واللفظ له.