665 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يِمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ». (¬3) =صحيح
666 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ (¬4) وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». (¬5) =صحيح
¬__________
(¬1) أبو داود (3114) باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت، تعليق الألباني "صحيح".
(¬2) مسلم (947) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، واللفظ له، النسائي (1991) فضل من صلى عليه مائة، تعليق الألباني "صحيح".
(¬3) مسلم (948) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، أَبو داود (3170) باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها، واللفظ له، تعليق الألباني "صحيح".
(¬4) فله قيراط: أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم، أي: شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة.
(¬5) متفق عليه، البخاري (1261) باب من أنتظر حتى تدفن، مسلم (945) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، واللفظ له.