مَا جَاءَ فِيمَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِسِلاح أَوْ حَدِيدَه
1350 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَة تَلْعَنهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ». (¬2) =صحيح
¬__________
(¬1) متفق عليه، البخاري (3283) باب {أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}، مسلم (2766) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، واللفظ له.
(¬2) مسلم (2616) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم، واللفظ له، الترمذي (2162) باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، تعليق الألباني "صحيح".