كتاب العمل الصالح

هَذِهِ الْبِشَارَة مِنْ أَفْضَل مَا بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّتَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَرَّتَينِ مَعَ قِصَرِ أَعْمَارَهُمْ وَقِلَّتِ أَعْمَالَهُمْ بِالنِّسْبَة لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَكِن كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: «فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئتُ».
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالَمِنَّة.

أَعْمَال أَجْرهَا ضِعْفَين اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهَا أُمَّة مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَائِر الأُمَمْ
1543 - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ (¬1) فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ (¬2)». (¬3) =صحيح

1544 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ». (¬4) =صحيح

1545 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا (¬5) عَلَى ساَئِرِ الأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ». (¬6) =صحيح
¬__________
(¬1) المخمص: قال النووي هو موضع معروف.
(¬2) الشاهد: النجم.
(¬3) مسلم (830) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، النسائي (521) باب تأخير المغرب، تعليق الألباني "صحيح".
(¬4) ابن حبان (1469)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".
(¬5) بها: أي: صلاة العشاء.
(¬6) أبو داود (421) باب في وقت العشاء الآخر، تعليق الألباني "صحيح".

الصفحة 521