كتاب العمل الصالح

1599 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة». قُلنَا: وَثَلاثَة؟ قَالَ: «وَثَلاثَة». قُلنَا: وَاثْنانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسأَلهُ عَنْ الْوَاحِدِ. (¬1) =صحيح

1600 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَالِكٌ بِسُوءٍ، فَقَالَ: «لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ». (¬2) =صحيح

مَا جَاءَ فِي كَرَامَة الله جَلَّ وَعَلا لِلمُؤمِن حَيًّا وَمِيِّتاً
1601 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ (¬3)». (¬4) =صحيح

1602 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (¬5)». (¬6) =صحيح

1603 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَي جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى
¬__________
(¬1) البخاري (2500) باب تعديل كم يجوز.
(¬2) النسائي (1935 (النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير، تعليق الألباني "صحيح".
(¬3) وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي .. : يريد لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأحياء لأن أرواحهم على القبور، شرح الزرقاني (2/ 96).
(¬4) ابن ماجه (1567) باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، تعليق الألباني "صحيح".
(¬5) ككسره حي: يعنى كسر عظم الميت والحي سواء في الإثم.
(¬6) ابن ماجه (1616) باب في النهي عن كسر عظام الميت، تعليق الألباني "صحيح".

الصفحة 537