69 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُمِرتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لا أَكُفُّ (¬5) شَعْراً وَلا ثَوباً». (¬6) =صحيح
¬__________
(¬1) المعجم الأوسط (243)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (3870).
(¬2) الزهد لابن المبارك (31)، صحيح الجامع (3518)، تعليق الألباني "صحيح".
(¬3) المعجم الأوسط (920)، تعليق الألباني "حسن صحيح"، الترغيب والترهيب (391).
(¬4) المعجم الأوسط (9368)، أبو داود (635) باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (652).
(¬5) أكف: المعنى النهي عن جمع الشعر وضمه، وكذلك الثياب، لكي لا يقيهما من التراب إذا صلى صيانة لهما عن التتريب ولكن يرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء.
(¬6) متفق عليه، البخاري (783) باب لا يكف ثوبه في الصلاة، واللفظ له، مسلم (490) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة.