كتاب العمل الصالح

إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ». (¬1) =صحيح

82 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، فَخَطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، وَخَطْوَةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا». (¬2) =حسن

83 - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى فَأَبْعَدهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِر الصَّلاَة حَتَّى يُصَلِّيَها مَعَ الإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَام». (¬3) =صحيح

84 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْراً». (¬4) =صحيح

85 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِسْبَاغُ الوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ (¬5) وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ: يَغْسِلُ الْخَطَاياَ غَسْلاً». (¬6) =صحيح

86 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟! إِسْبَاغُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ
¬__________
(¬1) ابن حبان (2043) تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناد صحيح على شرط مسلم ".
(¬2) ابن حبان (2037)، تعليق الألباني "حسن"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناد حسن".
(¬3) متفق عليه، البخاري (623) باب فضل صلاة الفجر في جماعة، مسلم (662) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، واللفظ له.
(¬4) أبو داود (556) باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، تعليق الألباني "صحيح".
(¬5) إسباغ الوضوء على المكاره: هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء، إما لبرد أو لمرض.
(¬6) مستدرك الحاكم (456) كتاب الطهارة، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (926).

الصفحة 93