، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (¬1). فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (¬2) - صلى الله عليه وسلم - ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» (¬3).
وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ (¬4) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثاً» (¬5).
قال (¬6) - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبوه محمد ابن الحنفية (¬7) (¬8).
11 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.
تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى
¬_________
(¬1) في نسخة الزهيري: «قومه»، وهو في البخاري بلفظ المتن: «وعنده قوم» برقم 252.
(¬2) في نسخة الزهيري: «يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(¬3) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، برقم 252.
(¬4) «الماء»: ليست في نسخة الزهيري.
(¬5) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 255، و256، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الغسل، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329.
(¬6) «قال» ليست في نسخة الزهيري.
(¬7) في نسخة الزهيري: «أبوه ابن الحنفية».
(¬8) قد جاء ذلك في صحيح البخاري، برقم 256، وانظر: صحيح مسلم، برقم 329