فهي وسطى من جهة التوسط, وهي وسطى من جهة العدل والخيار، ولهذا قال اللَّه جل وعلا: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (¬1) خصها بالذكر, وهي صلاة العصر.
56 - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ــ وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً (¬3) ــ يَقُولُ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ــ أَوْ عَلَى النَّاسِ ــ لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ (¬4) هَذِهِ السَّاعَةِ» (¬5).
57 - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي (¬6) - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» (¬7).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (¬8).
¬_________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 238.
(¬2) «النبي - صلى الله عليه وسلم -»: ليست في نسخة الزهيري.
(¬3) «ماء»: ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم 642.
(¬4) في نسخة الزهيري: «بهذه الصلاة».
(¬5) رواه البخاري، كتاب التمني، باب ما يجوز من اللوّ، برقم 7239، وبنحوه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم 642.
(¬6) في نسخة الزهيري: «عن النبي».
(¬7) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، برقم 5465, ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، برقم 558.
(¬8) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم 673، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ... ، برقم 559، ولفظه: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه».