كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

311 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَجْمَع الرَّجُلُ (¬1) بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (¬2).
312 - عن عُقْبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (¬3).
88 - قال الشارح - رحمه الله -
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح.
الحديث الأول: حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب أم المؤمنين - رضي الله عنها - وعن أبيها، أنها قالت: يا رسول اللَّه انكح أختي ابنة أبي سفيان, فقال لها - عليه الصلاة والسلام -: «أو تحبين ذلك؟» يعني استغرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن المرأة في الغالب ما ترضى أن يكون لها جارة، فأجابت بقولها: لست لك بمُخْليَة، أي لست لك بمتروكة، لا بد من جارات,
¬_________
(¬1) «الرجل»: ليست في نسخة الزهيري، وبنى الجملة للمجهول: «لا يُجمع بين»، وهذا هو لفظ البخاري، برقم 5109، وهو لفظ مسلم أيضاً، برقم 1408.
(¬2) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم 5109، بلفظه، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم 1408، بلفظه أيضاً.
(¬3) رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، برقم 2721، بلفظ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، وكتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، برقم 5151، بنحوه، ومسلم، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم 1418، بلفظ: «إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج».

الصفحة 613