كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

أن يجعلها عند أهله لا بد من بيت مستقل [اشترطوا ذلك] (¬1) , ثم سمحت قالت: لا بأس أن أسكن عند أهلك أو عند أهلي، يسقط الشرط إذا سمحت له؛ لأن هذا حق لها فإذا أسقطته سقط.
313 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ (¬2) الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ (¬3) ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صدَاقٌ (¬4).
314 - عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» (¬5).
315 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفين جملة غير واضحة، والأظهر أنها: «اشترطوا ذلك».
(¬2) «نكاح»: ليست في نسخة الزهيري.
(¬3) «الآخر»: ليست في نسخة الزهيري.
(¬4) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، برقم 5112، بلفظه، إلا كلمة: «نكاح»، فلم أجدها في روايات البخاري، ولا مسلم، وكتاب الحيل، باب الحيلة في النكاح، برقم 6960، بلفظ: «حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ، وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ»، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم 1415، وانظر تفسير الشغار في: فتح الباري، لابن حجر، 9/ 162.
(¬5) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب نهْي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخراً، برقم 5115، وأخرجه متفرقاً في مواضع، برقم 4216، و5115، و5523، و6961، ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، برقم 30 - (1407)، واللفظ له.

الصفحة 618