كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

4 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (¬1)، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنِ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» (¬2).
وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (¬3).
وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» (¬4).
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (¬5).
وَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (¬6).
¬_________
(¬1) (ماء): ليست في نسخة الزهيري.
(¬2) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم 162، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار، برقم 20 - (237)، وباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، برقم 278.
(¬3) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم 237.
(¬4) أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة، 1/ 23، برقم 156، ويؤيده لفظ مسلم السابق، أما لفظ البخاري، برقم 161 لهذا اللفظ، فهو: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»، ولفظ مسلم، برقم 237: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر».
(¬5) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم 239، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم 282.
(¬6) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم 283.

الصفحة 66