كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

12 - كتاب الرضَاع
337 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاتَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» (¬1).
338 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ» (¬2).
339 - وعنها قالت: «إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَاذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقُلْت: وَاَللَّهِ لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَاذِنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّك، تَرِبَتْ يَمِينُك».
قَال عروة بن الزبير (¬4): فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع (¬5)
¬_________
(¬1) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، برقم 2645، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم 1447.
(¬2) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم 2646، واللفظ له، ومسلم، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، برقم 1444.
(¬3) في نسخة الزهيري: «حتى استأذن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -»، ولفظ المتن للبخاري، برقم 4796.
(¬4) في نسخة الزهيري: «قال عروة» ولم يذكر ابن الزبير.
(¬5) في نسخة الزهيري: «حرموا من الرضاعة»، وهو لفظ البخاري، برقم 4796.

الصفحة 661