بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» (¬1).
347 - ولمسلم والنسائي عن أنس، «أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (¬2) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -» (¬3).
348 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ (¬4) رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «إنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ،
¬_________
(¬1) رواه البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يُذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، برقم 2413، وجميع أطرافه في هذا الحديث، وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم 17 - (1672).
(¬2) في نسخة الزهيري: «فأقاده رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بها».
(¬3) رواه البخاري، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، برقم 6879، ولفظه: عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَاسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجَرَيْنِ،، وقد أخرجه في عدة مواضع، برقم 2413، وفي آخره: «فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُضَّ رأسه بين حجرين»، وبرقم 2746، و6876، و6877، 6879، و6884، و6885، وبنحوه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، برقم 17 - (1672)، وفي آخره: «فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ حَجَرَيْنِ»، والنسائي، واللفظ له، 8/ 22، برقم 4740.
(¬4) في نسخة الزهيري: «هذيل».