كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (¬1). هذا الواجب, هذا من خصائص الكلاب, لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير، أو الذئب، أو الأسد، أو الحمار، أو البغل, لا، إنما هذا خاص بالكلب, إذ ورد فيه النص وحده، فلا يلحق به غيره.
وفي رواية مسلم: «طَهُورُ إنَاءِ أحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيه الْكَلْبُ أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مرات، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» (¬2) , دل على أنه لنجاسته، وأن نجاسته مغلظة, لابد فيها من سبع, ولابد فيها من تراب في إحداهن، والأفضل أن تكون الأولى. لقوله: «أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ» , حتى يكون ما بعدها من المياه منظفاً للإناء من التراب ومن الولوغ جميعاً.
وفي حديث عبداللَّه بن مغفل «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (¬3) , يعني ليكن إحدى الغسلات فيها تراب, فتكون ثامنة بالنسبة إلى التراب, وإلا فهي سبع بالنسبة إلى الماء.
وظن بعض العلماء: أن المراد ثمان غسلات, وليس الأمر كذلك, وإنما المراد أنَّ الثامنة بالنسبة إلى كونها من التراب، تعتبر
¬_________
(¬1) البخاري، برقم 172، ومسلم، برقم 279، وتقدم تخريجه، وهذا اللفظ في مسند الشافعي، ص 7، ومسند أحمد، 12/ 415، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، برقم 363، والنسائي، كتاب الطهارة، سؤر الكلب، برقم 64، وقال محققو المسند، 12/ 415: «إسناده صحيح على شرط الصحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل، 1/ 60: «صحيح».
(¬2) رواه مسلم، برقم 91 - (279)، وتقدم تخريجه في تخريج حديثي المتن رقم: 6، و7.
(¬3) رواه مسلم، برقم 280، وتقدم تخريجه في تخريج حديثي المتن رقم: 6، و7.

الصفحة 70