«لغبوا» تعبوا (¬1) وَأَعْيَوْا.
384 - عن أسماء بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما - قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» (¬2).
وفي روايةٍ «وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ (¬3)» (¬4).
113 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويُشرب، يقال له طعام، وجمعه أطعمة, ويقال: المأكول والمشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيان ما يحل وما يحرم، فاللَّه أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وجاءت السنة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بأشياء كثيرة، أحلها اللَّه لعباده، وحرّم أشياء، بينّها سبحانه لعباده، وبيَّنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬5) الآية،
¬_________
(¬1) في نسخة الزهيري: «لغبوا: أعيوا».
(¬2) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم 5510، و5511، و5512، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم 1942.
(¬3) في نسخة الزهيري: «بالمدينة»، وهذا لفظ البخاري، برقم 5511.
(¬4) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم 5511.
(¬5) سورة المائدة، الآية: 3.