كتاب الإفهام في شرح عمدة الأحكام

388 - عن ابن عباس (¬1) - رضي الله عنهما - قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَاكُلَ، فقالوا: هو ضب يا رسول اللَّه (¬2). فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ» (¬3).
«المحنوذ» المشويُّ بالرَّضْفِ، وهي الحجارة المحماة.
114 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تدل على حِل لحوم الخيل، وأنها حلال، وعلى حِلّ حمر الوحش، وهي التي تُسمَّى الوضيحي، وهي صيد، لها خِلقة خاصة ومنقشة جلدها، ليس من جنس الحمر الأهلية، فهذه حلال: كالوعل، والظباء، والأرنب، وأشباه ذلك، فلهذا رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخيل وحمر الوحش،
¬_________
(¬1) في نسخة الزهيري: «عباس» بدون لفظة: ابن.
(¬2) «فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم 5537.
(¬3) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، بنحوه، برقم 5537، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، برقم 1945، بلفظه.

الصفحة 754