كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم
قال (¬١) : وسمعتُ أبا عبد الله -وسأله رجلٌ-: أَبْنِي للمجوسٍ ناووسًا (¬٢) ؟ قال: لا تَبْن لهم، ولا تعينهم (¬٣) على ما هم فيه.
ونقلَ عنه محمد بن الحكم (¬٤) . -وسأله رجلٌ-: المسلم يحفر لأهل الذِّمة قبرًا بكراءٍ؟ قال: لا بأس به. والفرقُ بينهما: أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، کالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم.
وقال الخلَّال (¬٥) : "باب الرجل يؤاجِر دارَه الذِمِّي أو يبيعها منه" وذكر عن المرُّوذي أن أبا عبد الله سُئل عن رجلٍ باع داره من ذِمِّي وفيها محاريبه؟ فقال: نصراني؟! واستَعْظَم ذلك، وقال: لا تُباع يُضْرب فيها بالناقوس ويُنصب فيها الصُّلبان، وقال: لا تُباع من الكفار وشدَّد في ذلك.
وقال (¬٦) : لا أرى له أن يبيع داره من کافر يكفر بالله فيها. فهذا نصٌّ على المنع.
ونقلَ عنه (¬٧) إبراهيمُ بن الحارث: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزلَه من الذِمِّي؟ فقال: ابنُ عَوْن (¬٨) كان لا يكري داره إلا من أهل
---------------
(¬١) "المسائل": (٢/ ٣٠).
(¬٢) هو: صندوق يضع النصارى فيه جثة الميت.
(¬٣) كذا.
(¬٤) ترجمته في "طبقات الحنابلة": (٢/ ٢٩٥).
(¬٥) في "الجامع - أهل الملل": (١/ ٢٠٠).
(¬٦) في رواية أبي الحارث.
(¬٧) في "الأصل": "عن" سهو.
(¬٨) هو: عبد الله بن عون البصري، الإمام المشهور ت (١٥١) انظر "السير": (٦/ ٣٦٤).