كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم

وعن إسحاق بن منصور (¬١) أنه قال لأبي عبد الله: عن الأوزاعي أنه کره أن يؤاجر المسلم نفسَه للنصراني ينظر كَرْمَه. فقال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فلا بأس.
وعن أبي النضر العجلي (¬٢) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرًا أو خنزيرًا أو مَيْتة لنصراني: فهو يكره أكل کرائه، ولكنه يقضي للجمَّال (¬٣) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشدُّ.
وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر، فقد ذكرنا مَنْع أحمد منه، ثم اختلفَ أصحابُه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى (¬٤) : "کره أحمد أن يبيع داره من ذِمِّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء و [لم] (¬٥) يبطل البيع".
وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها.
وأما الخلال وصاحبه (¬٦) والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،
---------------
(¬١) هو الكوسج، ولم أجد هذا النص فيما طُبع من مسائله.
(¬٢) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي المروزي ت (٢٧٠). انظر "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٧٦).
(¬٣) كذا في الأصل، ويصح أن تكون "الحمال" بالمهملة كما في بعض نسخ "الاقتضاء".
(¬٤) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت (٤٢٨)، "طبقات الحنابلة": (٣/ ٣٢٥).
(¬٥) سقطت من الأصل!
(¬٦) هو غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ت (٣٦٣)، "طبقات الحنابلة": (٣/ ٢١٣).

الصفحة 120