كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم
الآية أنه مكروه (¬١)، وهو من مطلوبنا، إذ قد يظن بعض الناس أن بعض ما يفعلونه يكون مستحبًّا، مثل التوسعة على العيال ونحوه، ومثل إقرار الناسِ على اكتسابهم ومصالح دنياهم (¬٢).
فهذه (¬٣) تدلُّ على كراهة ذلك مطلقًا، فسواء دلت الآية على التحريم أو الكراهة أو استحباب ترکه = حصل المقصود.
وأما السنة؛ فمن وجوهٍ:
أحدها: فروى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قدمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هَذَانِ اليَوْمَانِ"؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكم بِهما خَيْرًا مِنْهُما؛ يومَ الأَضْحَى ويومَ الفِطْر" رواه أبو داود (¬٤): حدثنا إسماعيل بن موسي، حدثنا حمَّاد، عن حُمَيد، عن أنسٍ.
ورواه أحمد والنسائي (¬٥)، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم (¬٦).
فلم يقرَّهم (¬٧) على العيدين الجاهليين، ولا تركهم يلعبون فيهما
---------------
(¬١) أو يستحب ترکه، وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضًا. وانظر "الاقتضاء": (١/ ٤٨٥).
(¬٢) من قوله: "ومثل إقرارهم ... " ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة.
(¬٣) أي: الآية {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور}.
(¬٤) رقم (١١٣٤).
(¬٥) رواه أحمد: (١٩/ ٦٥ رقم ١٢٠٠٦)، والنسائي: (٣/ ١٧٩).
(¬٦) يعني إسناد أبي داود، لأن حماد -وهو ابن سلمة- لم يخرج له البخاري، أما إسناد أحمد والنسائي فعلى شرط البخاري ومسلم.
(¬٧) في "الأصل": "يقرهما" وهو سبق قلم.