كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَدْرَ ذِرَاعٍ , أَوْ نَحْوِهِ } , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْفَيْءُ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لاَ تُصَلُّوا حَتَّى تَفِيءَ الْكَعْبَةُ مِنْ وَجْهِهَا . ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : وَوَجْهُهَا الْبَابُ ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : يَعْنِي مُعَاذًا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ , ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : وَلاَ اخْتِلاَفَ عِنْدَ أَحَدٍ لَقِيته أَنْ لاَ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ , ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ زَوَالَ الشَّمْسِ ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : فَإِنْ ابْتَدَأَ رَجُلٌ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ زَالَتْ الشَّمْسُ فَأَعَادَ خُطْبَتَهُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ لَمْ تُجْزِ الْجُمُعَةُ عَنْهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا ظُهْرًا أَرْبَعًا , وَإِنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي حَالٍ لاَ تُجْزِي عَنْهُ فِيهِ , ثُمَّ أَعَادَ الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ فِي الْوَقْتِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَإِلَّا صَلَّاهَا ظُهْرًا وَالْوَقْتُ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الْجُمُعَةُ مَا بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ .@

الصفحة 387