كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)
بَذَّةٍ فَقَالَ " أَصَلَّيْت " ؟ قَالَ : لاَ , قَالَ : " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " ثُمَّ حَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى جَاءَ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " أَصَلَّيْت " ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " , ثُمَّ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّدَقَةِ فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ " خُذْهُ " , فَأَخَذَهُ , ثُمَّ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " اُنْظُرُوا إلَى هَذَا جَاءَ تِلْكَ الْجُمُعَةَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْت النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَطَرَحُوا ثِيَابًا فَأَعْطَيْته مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا جَاءَتْ الْجُمُعَةُ وَأَمَرْت النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ " .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَقُولُ وَنَأْمُرُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا وَنَأْمُرُهُ أَنْ يُخَفِّفَهُمَا فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِتَخْفِيفِهِمَا ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى , أَوْ فِي الْآخِرَةِ فَإِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ الْكَلاَمِ وَلاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَهُمَا ; لِأَنَّهُ أُمِرَ بِصَلاَتِهِمَا حَيْثُ يُمْكِنَانِهِ وَحَيْثُ @
الصفحة 400