كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)
يُمْكِنَانِهِ مُخَالِفٌ لِحَيْثُ لاَ يُمْكِنَانِهِ وَأَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِصَلاَتِهِمَا وَيَزِيدَ فِي كَلاَمِهِ بِقَدْرِ مَا يُكْمِلُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْإِمَامُ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الدَّاخِلُ فِي حَالِ تَمَكُّنِهِ فِيهِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلاَ إعَادَةَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنْ صَلَّاهُمَا وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ .
تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . ( قَالَ : الشَّافِعِيُّ ) : رحمه الله تعالى : وَأَكْرَهُ تَخَطِّيَ رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَذَى لَهُمْ وَسُوءِ الْأَدَبِ وَبِذَلِكَ أُحِبُّ لِشَاهِدِ الْجُمُعَةِ التَّبْكِيرَ إلَيْهَا مَعَ الْفَضْلِ فِي التَّبْكِيرِ إلَيْهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلاً { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - آنَيْت وَآذَيْت } وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : { مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ الْجُمُعَةَ @
الصفحة 401