كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)
تُكْمِلْ الثَّانِيَةُ حَتَّى انْحَرَفَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَتْ الطَّائِفَةَ الْأُولَى صَلاَتُهَا , وَلَمْ تُجْزِئْ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي انْحَرَفَتْ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُجْزِئُ الْإِمَامَ فِي كُلِّ مَا وَصَفْت صَلاَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْحَرِفْ عَنْ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَكْمَلَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ كَصَلاَةِ الْخَوْفِ " يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ " فَانْحَرَفَ الْإِمَامُ عَنْ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الصَّلاَةَ أَوْ صَلَّاهَا صَلاَةَ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ فَانْحَرَفَ عَنْ الْقِبْلَةِ , وَهُوَ ذَاكِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الصَّلاَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ @
الصفحة 451