كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)
بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , وَصَلَّوْا ظُهْرًا كَرِهْت لَهُمْ ذَلِكَ وَأَجْزَأَتْ عَنْهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَعَادَ هُوَ , وَمَنْ مَعَهُ صَلاَةَ الْجُمُعَةِ مَعَ إمَامٍ غَيْرِهِ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ , وَإِنْ أَعَادَهَا هُوَ إمَامًا , وَمَنْ مَعَهُ مَأْمُومِينَ لَمْ أَكْرَهْ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِينَ , وَكَرِهْته لِلْإِمَامِ , وَلاَ إعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّاهَا خَلْفَهُ مِمَّنْ صَلَّاهَا أَوْ لَمْ يُصَلِّهَا إذَا صَلَّى فِي , وَقْتِ الْجُمُعَةِ .@
الصفحة 480