كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

يَغْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَمَرْنَاهُ بِذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ , أَوْ الْمُصَلَّى إنْ أَمْكَنَهُ , وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ , وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ , وَلاَ نَأْمُرُهُ بِهَذَا يَوْمَ الْأَضْحَى , وَإِنْ طَعِمَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ .
الزِّينَةُ لِلْعِيدِ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حَبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ } أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ { كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْتِمُ فِي كُلِّ عِيدٍ } أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ , وَأُحِبُّ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ فِي الْأَعْيَادِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ , وَمَحَافِلِ النَّاسِ , وَيَتَنَظَّفَ , وَيَتَطَيَّبَ إلَّا أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ خَاصَّةً نَظِيفًا مُتَبَذِّلاً , وَأُحِبُّ الْعِمَامَةَ فِي الْبَرْدِ وَالْحَرِّ لِلْإِمَامِ , وَأُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا أَحْبَبْتُ لِلْإِمَامِ مِنْ النَّظَافَةِ , وَالتَّطَيُّبِ , وَلُبْسِ أَحْسَنِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ اسْتِحْبَابِي لِلْعَمَائِمِ لَهُمْ لَيْسَ كَاسْتِحْبَابِهَا لِلْإِمَامِ , وَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ طَاهِرًا تَجُوزُ لَهُ الصَّلاَةُ , وَلاَبِسًا مِمَّا يَجُوزُ بِهِ الصَّلاَةُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْزَأَهُ .
( قَالَ ) : وَأُحِبُّ إذَا حَضَرَ النِّسَاءُ الْأَعْيَادَ وَالصَّلَوَاتِ يَحْضُرْنَهَا نَظِيفَاتٍ بِالْمَاءِ غَيْرَ @

الصفحة 493