كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)
يَفْرُغُوا مِنْهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَتَمُّوهَا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَخْطُبُ بَعْدَ تَجَلِّي الشَّمْسِ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ تَكُونُ بَعْدَ تَجَلِّي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَإِذَا كَسَفَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ حَدَثَ خَوْفٌ صَلَّى الْإِمَامُ صَلاَةَ الْخُسُوفِ صَلاَةَ خَوْفٍ كَمَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ صَلاَةَ خَوْفٍ لاَ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْخُسُوفِ , وَصَلاَةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ إيمَاءً حَيْثُ تَوَجَّهَ رَاكِبًا , وَمَاشِيًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُطْبَةُ وَالصَّلاَةُ تَكَلَّمَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلاَ يَضُرُّهُ .
( قَالَ ) : وَإِنْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ فَغَشِيَ أَهْلَ الْبَلَدِ عَدُوٌّ مَضَوْا إلَى الْعَدُوِّ , فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ مَا يُمْكِنُهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ صَلَّوْهَا صَلاَةَ خَوْفٍ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَلِكَ صَلَّوْهَا صَلاَةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ طَالِبِينَ وَمَطْلُوبِينَ لاَ يَخْتَلِفُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَتَى غَفَلَ عَنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ حَتَّى تَجَلَّى الشَّمْسُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ صَلاَتُهَا , وَلاَ قَضَاؤُهَا .
( قَالَ ) : فَإِنْ غَفَلُوا عَنْهَا حَتَّى تَنْكَسِفَ كُلُّهَا ثُمَّ يَنْجَلِيَ بَعْضُهَا صَلَّوْا صَلاَةَ كُسُوفٍ مُتَمَكِّنِينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا خَائِفِينَ , وَلاَ مُتَفَاوِتِينَ , وَإِنْ انْجَلَتْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ الصَّلاَةِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْهَا , وَهِيَ كَاسِفَةٌ حَتَّى تَعُودَ بِحَالِهَا قَبْلَ أَنْ تَكْسِفَ .
( قَالَ ) : وَإِنْ انْكَسَفَتْ فَجَلَّلَهَا سَحَابٌ أَوْ غُبَارٌ أَوْ حَائِلٌ مَا كَانَ فَظَنُّوا أَنَّهَا تَجَلَّتْ صَلَّوْا صَلاَةَ الْكُسُوفِ إذَا عَلِمُوا أَنَّهَا قَدْ كَسَفَتْ فَهِيَ عَلَى الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْتَيْقِنُوا بِتَجَلِّيهَا , وَلَوْ تَجَلَّى بَعْضُهَا فَرَأَوْهُ صَافِيًا لَمْ يَدَعُوا الصَّلاَةَ لِأَنَّهُمْ مُسْتَيْقِنُونَ بِالْكُسُوفِ , وَلاَ يَدْرُونَ انْجَلَى الْمَغِيبُ مِنْهَا أَمْ لَمْ يَنْجَلِ , وَقَدْ يَكُونُ الْكُسُوفُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ , وَتَنْكَسِفُ كُلُّهَا فَيَتَجَلَّى بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يَتَجَلَّى الْبَاقِي بَعْدَهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ طَلَعَتْ فِي طَخَافٍ أَوْ غَيَانَةٍ أَوْ غَمَامَةٍ فَتَوَهَّمُوهَا كَاسِفَةً لَمْ يُصَلُّوهَا حَتَّى يَسْتَيْقِنُوا كُسُوفَهَا .
( قَالَ ) : وَإِذَا تَوَجَّهَ الْإِمَامُ لِيُصَلِّيَ صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى تَنْجَلِيَ@
الصفحة 530