كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

بَابٌ فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى , وَيُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ , وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ , وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُقَمَّصَ , وَلاَ يُعَمَّمَ } أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ , وَلاَ عِمَامَةٌ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا كُفِّنَ فِيهِ الْمَيِّتُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ , وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا { لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْضَ الْقَتْلَى بِنَمِرَةٍ } وَاحِدَةٍ @

الصفحة 593