كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

بَابُ اخْتِلاَطِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ لَيْسَ فِي التَّرَاجِمِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا غَرِقَ الرِّجَالُ أَوْ أَصَابَهُمْ هَدْمٌ أَوْ حَرِيقٌ وَفِيهِمْ مُشْرِكُونَ كَانُوا أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَلَّى عَلَيْهِمْ , وَيَنْوِي بِالصَّلاَةِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ صَلَّى عَلَيْهِمْ , وَنَوَى بِالصَّلاَةِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ , وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَئِنْ جَازَتْ الصَّلاَةُ عَلَى مِائَةِ مُسْلِمٍ فِيهِمْ مُشْرِكٌ بِالنِّيَّةِ لَتَجُوزَنَّ عَلَى مِائَةِ مُشْرِكٍ فِيهِمْ مُسْلِمٌ , وَمَا هُوَ إلَّا أَنْ يَكُونُوا إذَا خَالَطَهُمْ مُشْرِكٌ لاَ يُعْرَفُ فَقَدْ حُرِّمَتْ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ الصَّلاَةَ تُحَرَّمُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ , أَوْ تَكُونَ الصَّلاَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ خَالَطَهُمْ مُشْرِكٌ نَوَى الْمُسْلِمَ بِالصَّلاَةِ , وَوَسِعَ ذَلِكَ الْمُصَلِّيَ , وَإِنْ لَمْ يَسَعْ الصَّلاَةَ فِي ذَلِكَ مَكَانَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا نَحْتَاجُ فِي هَذَا الْقَوْلِ إلَى أَنْ نُبَيِّنَ خَطَأَهُ بِغَيْرِهِ , فَإِنَّ الْخَطَأ فِيهِ لَبَيِّنٌ , وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْكِلَ عَلَى أَحَدٍ لَهُ عِلْمٌ .
بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَلَيْسَ فِي التَّرَاجِمِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ أَنْ يَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَيَحْمِلَ بِالْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ , وَقَالَ قَائِلٌ : لاَ تُحْمَلُ بَيْنَ الْعَمُودِ هَذَا عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ فَلَمْ يَرْضَ أَنْ جَهِلَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْلَمَهُ حَتَّى عَابَ قَوْلَ مَنْ قَالَ بِفِعْلِهِ هَذَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -أنه حمل في جنازة سعد ابن@

الصفحة 602