كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَزَعَمُ الَّذِي عَابَ هَذَا عَلَيْنَا أَنَّهُ مُسْتَنْكَرٌ لاَ نَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ بِرَأْيِهِ , وَهَؤُلاَءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ; , وَمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَكْثَرُ مِمَّا ذَكَرْنَا
بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إذَا مَاتَ وَلَيْسَ فِي التَّرَاجِمِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى إذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكُفِّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا أَوْ غَيْرِهَا لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ , وَلاَ عِمَامَةٌ , وَلاَ يُعْقَدُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ كَمَا لاَ يَعْقِدُ الْحَيُّ الْمُحْرِمُ , وَلاَ يُمَسُّ بِطِيبٍ , وَيُخَمَّرُ وَجْهُهُ , وَلاَ يُخَمَّرُ رَأْسُهُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ , وَيُدْفَنُ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إذَا مَاتَ كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ , وَلَيْسَ مَيِّتُ إحْرَامٍ , وَاحْتُجَّ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَعَلَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ الْحَدِيثَ بَلْ لاَ أَشُكُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ , وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلُنَا كَمَا قُلْنَا وَبَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلُهُ , وَمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلاَفُهُ إذَا بَلَغَهُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ { : كُنَّا مَعَ@

الصفحة 604