كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

قَالَ : وَإِنَّمَا قُلْت : أَنْ تُغَسِّلَهُ هِيَ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ , قُلْنَا : إنْ كَانَتْ الْحُجَّةُ الْأَثَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَلَوْ لَمْ يُرْوَ عَنْ طَلْحَةَ رضي الله عنه وَلاَ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلاَ غَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْك بِأَنْ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهَا مِنْهُ إلَّا مَا حَلَّ لَهُ مِنْهَا , قَالَ : أَلاَ تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إذَا مَاتَتْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ سِوَاهَا وَيَنْكِحَ أُخْتَهَا ؟ فَقِيلَ لَهُ : الْعِدَّةُ وَالنِّكَاحُ لَيْسَا مِنْ الْغُسْلِ فِي شَيْءٍ , أَرَأَيْت قَوْلَك : يَنْكِحُ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا أَنَّهَا فَارَقَتْ حُكْمَ الْحَيَاةِ , وَصَارَتْ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً قَطُّ قِيلَ : نَعَمْ , قِيلَ : فَهُوَ إذَا مَاتَ زَوْجٌ أَوْ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَوْجًا قَالَ : بَلْ لَيْسَ بِزَوْجٍ قَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْحَيَاةِ عَنْهُ كَمَا انْقَطَعَ عَنْهَا غَيْرَ أَنَّ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةً قُلْنَا : الْعِدَّةُ جُعِلَتْ عَلَيْهَا بِسَبَبٍ لَيْسَ هَذَا , أَلاَ تَرَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ وَلاَ يَعْتَدُّ , وَأَنَّهَا تُتَوَفَّى فَيَنْكِحُ أَرْبَعًا ؟ وَيُتَوَفَّى فَلاَ تَنْكِحُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا دُونَهُ , وَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ , فِيمَا يَحِلُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ صَاحِبٍ , سَوَاءٌ . أَرَأَيْت لَوْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا أَلَيْسَتْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ ؟ قَالَ : بَلَى ( قُلْت ) : فَكَذَلِكَ لَوْ بَانَتْ بِإِيلاَءٍ أَوْ لِعَانٍ ؟ قَالَ : بَلَى , قِيلَ : فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ , وَهِيَ فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ أَتُغَسِّلُهُ ؟ قَالَ : لاَ . ( قُلْت ) : وَلِمَ قَدْ زَعَمْت أَنَّ غُسْلَهَا إيَّاهُ دُونَ غُسْلِهِ إيَّاهَا إنَّمَا هُوَ بِالْعِدَّةِ , وَهَذِهِ تَعْتَدُّ ؟.
قال : لَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ ( قُلْت ) : فَمَا يَنْفَعُك حُجَّتُك بِالْعِدَّةِ كَالْعَبَثِ . كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ : تُغَسِّلُهُ إذْ زَعَمْت أَنَّ الْعِدَّةَ تُحِلُّ لَهَا مِنْهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا غُسْلُهُ , قِيلَ : أَفَيَحِلُّ لَهَا فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ , وَهُمَا حَيَّانِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى فَرْجِهِ وَتُمْسِكَهُ كَمَا كَانَ يَحِلُّ لَهَا قَبْلَ الطَّلاَقِ ؟ قَالَ : لاَ , قِيلَ : وَهِيَ مِنْهُ فِي عِدَّةٍ.
قال : وَلاَ تُحِلُّ الْعِدَّةُ هَهُنَا شَيْئًا , وَلاَ تُحَرِّمُهُ إنَّمَا تُحِلُّهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَإِذَا زَالَ بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ فَهِيَ مِنْهُ فِيمَا يَحِلُّ لَهُ وَيَحْرُمُ كَمَا تُعَدُّ النِّسَاءُ . قِيلَ : وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قِيلَ : فَلَوْ قَالَ : هَذَا غَيْرُكُمْ ضَعَّفْتُمُوهُ ; وَهِيَ لاَ تَعْدُو ,@

الصفحة 621