كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

( قَالَ ) وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ , وَكَبَّرَ مَنْ خَلْفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ فُرَادَى لاَ يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ , وَلَوْ كَانَ فِي مَوْضِعِ وُضُوئِهِ قَرِيبًا فَانْتَظَرُوهُ فَبَنَى عَلَى التَّكْبِيرِ رَجَوْت أَنْ لاَ يَكُونَ بِذَلِكَ بَأْسٌ , وَلاَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فِي مِصْرٍ إلَّا طَاهِرًا .
( قَالَ ) وَلَوْ سُبِقَ رَجُلٌ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ لَمْ يُنْتَظَرْ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَقْضِيَ تَكْبِيرَهُ وَلاَ يَنْتَظِرُ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً وَلَكِنَّهُ يَفْتَتِحُ لِنَفْسِهِ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إذَا خَافَ الرَّجُلُ فِي الْمِصْرِ فَوْتَ الْجِنَازَةِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى , وَهَذَا لاَ يُجِيزُ التَّيَمُّمَ فِي الْمِصْرِ لِصَلاَةٍ نَافِلَةٍ , وَلاَ مَكْتُوبَةٍ إلَّا لِمَرِيضٍ زَعَمَ , وَهَذَا غَيْرُ مَرِيضٍ , وَلاَ تَعْدُو الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَكُونَ كَالصَّلَوَاتِ لاَ تُصَلَّى إلَّا بِطَهَارَةِ الْوُضُوءِ , وَلَيْسَ التَّيَمُّمُ فِي الْمِصْرِ لِلصَّحِيحِ الْمُطِيقِ بِطَهَارَةٍ أَوْ تَكُونَ كَالذِّكْرِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ غَيْرَ طَاهِرٍ , خَافَ الْفَوْتَ أَوْ لَمْ يَخَفْ , كَمَا يُذْكَرُ غَيْرَ طَاهِرٍ
بَابُ اجْتِمَاعِ الْجَنَائِزِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : لَوْ اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ رِجَالٍ , وَنِسَاءٍ , وَصِبْيَانٍ , وَخَنَاثَى , جُعِلَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ , وَقُدِّمَ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ ثُمَّ الصِّبْيَانُ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْخَنَاثَى يَلُونَهُمْ ثُمَّ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَإِنْ تَشَاحَّ وُلاَةُ الْجَنَائِزِ , وَكُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ صَلَّى وَلِيُّ الْجِنَازَةِ الَّتِي سَبَقَتْ ثُمَّ إنْ شَاءَ وَلِيُّ سِوَاهَا مِنْ الْجَنَائِزِ اسْتَغْنَى بِتِلْكَ الصَّلاَةِ , وَإِنْ شَاءَ أَعَادَ الصَّلاَةَ عَلَى جِنَازَتِهِ , وَإِنْ تَشَاحُّوا فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ إذَا كَانُوا رِجَالاً , فَإِنْ كُنَّ رِجَالاً , وَنِسَاءً وُضِعَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ , وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ , وَلَمْ يُنْظَرْ فِي ذَلِكَ إلَى السَّبْقِ لِأَنَّ مَوْضِعَهُنَّ هَكَذَا , وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى , وَلَكِنْ إنْ سَبَقَ , وَلِيُّ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ الصَّبِيَّ مِنْ مَوْضِعِهِ , وَوَضَعَ وَلِيُّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ خَلْفَهُ إنْ شَاءَ أَوْ يَذْهَبُ بِهِ إلَى مَوْضِعٍ غَيْرِهِ , فَإِنْ افْتَتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ@

الصفحة 626