كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ } أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَوْ شَبِيهًا بِهَذَا , وَقَالَ { قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَمَرَ بِالْقِيَامِ ثُمَّ جَلَسَ , وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ }
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَكَذَلِكَ يُدْفَنُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَقَدْ { دُفِنَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِسْكِينَةٌ لَيْلاً فَلَمْ يُنْكِرْ } , وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَيْلاً , وَدُفِنَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ لَيْلاً , وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَعَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ , وَلاَ مَعَ طُلُوعِهَا حَتَّى تَبْرُزَ , وَاحْتُجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِأَهْلِ جِنَازَةٍ وَضَعُوهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصُّبْحِ : " إمَّا إنْ تُصَلُّوا عَلَيْهَا الْآنَ وَإِمَّا أَنْ تَدَعُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ".
قال : وَابْنُ عُمَرَ يَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ { لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ بِصَلاَتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ , وَلاَ غُرُوبَهَا } , وَقَدْ يَكُونُ ابْنُ عُمَرَ سَمِعَ هَذَا مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً , وَلَمْ يَسْمَعْ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّهْيَ@

الصفحة 637