كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

تُجِيءُ مِنْهُ شَيْئًا أَحْبَبْت أَنْ يُرْفَقَ بِالْمَشْيِ وَأَنْ يُدَارَى لِئَلَّا يَأْتِيَ مِنْهُ أَذًى , وَإِذَا غُسِّلَتْ الْمَرْأَةُ , ضُفِرَ شَعْرُهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ فَأُلْقِينَ خَلْفَهَا , وَأُحِبُّ لَوْ قُرِئَ عِنْدَ الْقَبْرِ , وَدُعِيَ لِلْمَيِّتِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ , وَأُحِبُّ تَعْزِيَةَ أَهْلِ الْمَيِّتِ , وَجَاءَ الْأَثَرُ فِي تَعْزِيَتِهِمْ , وَأَنْ يُخَصَّ بِالتَّعْزِيَةِ كِبَارُهُمْ , وَصِغَارُهُمْ الْعَاجِزُونَ عَنْ احْتِمَالِ الْمُصِيبَةِ , وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ أَهْلُ رَحِمِهِمْ وَجِيرَانُهُمْ طَعَامًا لِشُغْلِهِمْ بِمُصِيبَتِهِمْ عَنْ صَنْعَةِ الطَّعَامِ .
الْعِلَلُ فِي الْمَيِّتِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَصْعُوقًا أَوْ مَيِّتًا غَمًّا أَوْ مَحْمُولاً عَلَيْهِ عَذَابٌ أَوْ حَرِيقًا أَوْ غَرِيقًا أَوْ بِهِ عِلَّةٌ قَدْ تَوَارَتْ بِمِثْلِ الْمَوْتِ اُسْتُؤْنِيَ بِدَفْنِهِ , وَتُعُوهِدَ حَتَّى يُسْتَيْقَنَ مَوْتُهُ لاَ وَقْتَ غَيْرُ ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لَمْ يَبِنْ بِهِ الْمَوْتُ أَوْ يُخَافُ أَثَرُهُ ثُمَّ غُسِّلَ وَدُفِنَ , وَإِذَا اسْتُيْقِنَ مَوْتُهُ عُجِّلَ غُسْلُهُ وَدَفْنُهُ , وَلِلْمَوْتِ عَلاَمَاتٌ مِنْهَا امْتِدَادُ جِلْدَةِ الْوَلَدِ مُسْتَقْبِلِهِ " قَالَ الرَّبِيعُ " يَعْنِي خُصَاهُ فَإِنَّهَا تُفَاضُ عِنْدَ الْمَوْتِ , وَافْتِرَاجُ زَنْدَيْ يَدَيْهِ , وَاسْتِرْخَاءُ الْقَدَمَيْنِ حَتَّى لاَ يَنْتَصِبَانِ , وَمَيَلاَنُ الْأَنْفِ , وَعَلاَمَاتٌ سِوَى هَذِهِ , فَإِذَا رُئِيَتْ دَلَّتْ عَلَى الْمَوْتِ .
مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الرَّجُلِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : لاَ يَضُرُّ الرَّجُلَ مَنْ دَخَلَ قَبْرَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَلاَ يَدْخُلُ النِّسَاءُ قَبْرَ رَجُلٍ , وَلاَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ لاَ يُوجَدَ غَيْرُهُنَّ , وَأُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا وِتْرًا فِي الْقَبْرِ ثَلاَثَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً , وَلاَ يَضُرُّهُمْ أَنْ يَكُونُوا شَفْعًا , وَيَدْخُلُهُ مَنْ يُطِيقُهُ , وَأُحِبُّهُمْ أَنْ يَدْخُلَ قَبْرَهُ أَفْقَهُهُمْ ثُمَّ أَقْرَبُهُمْ بِهِ رَحِمًا ثُمَّ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ مِنْ الْعَدَدِ مِثْلُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الرَّجُلِ , وَلاَ تَدْخُلُهُ امْرَأَةٌ إلَّا أَنْ لاَ يُوجَدَ غَيْرُهَا , وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَلِيَهَا النِّسَاءُ لِتَخْلِيصِ شَيْءٍ إنْ كُنَّ يَلِينَهُ , وَحَلِّ عَقْدٍ عَنْهَا , وَإِنْ@

الصفحة 645