كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

مَا دَخَلَ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْت : وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَضْعَافِهِ ؟ قَالَ : أَجَلْ . قُلْت أَفَتُوجِبُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ قُلْت لَهُ : أَفَرَأَيْت رَجُلاً قَوِيًّا نَشِيطًا فَارِغًا لاَ يَصُومُ يَوْمًا وَاحِدًا تَطَوُّعًا أَوْ لاَ يَطُوفُ سَبْعًا أَوْ لاَ يُصَلِّي رَكْعَةً هُوَ أَقْبَحُ فِعْلاً أَمْ مَنْ طَافَ فَلَمْ يُكْمِلْ طَوَافًا حَتَّى قَطَعَهُ مِنْ عُذْرٍ فَلَمْ يَبْنِ أَوْ صَنَعَ ذَلِكَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلاَةٍ ؟ قَالَ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ ذَلِكَ سَيِّئٌ , قُلْت : أَفَتَأْمُرُهُ إذَا كَانَ فِعْلُهُ أَقْبَحَ أَنْ يُصَلِّيَ , وَيَصُومَ وَيَطُوفَ تَطَوُّعًا أَمْرًا تُوجِبُهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ . قُلْت : فَلَيْسَ قَوْلُك أَحْسَنَ , وَأَقْبَحَ مِنْ مَوْضِعِ الْحُجَّةِ بِسَبِيلٍ هَهُنَا إنَّمَا هُوَ مَوْضِعُ اخْتِيَارٍ قَالَ : نَعَمْ فَلَمْ يَدْخُلْ الِاخْتِيَارُ فِي مَوْضِعِ الْحُجَّةِ , وَقَدْ أَجَزْنَا لَهُ قَبْلَ أَنْ نَقُولَ هَذَا مَا اخْتَرْت لَهُ وَأَكْثَرَ فَقُلْنَا : مَا نُحِبُّ أَنْ يُطِيقَ رَجُلٌ صَوْمًا فَيَأْتِيَ عَلَيْهِ شَهْرٌ لاَ يَصُومُ بَعْضَهُ , وَلاَ صَلاَةً فَيَأْتِي عَلَيْهِ لَيْلٌ , وَلاَ نَهَارٌ إلَّا تَطَوَّعَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَدَدٍ كَثِيرٍ مِنْ الصَّلاَةِ , وَمَا يَزِيدُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ شَيْئًا إلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ , وَلاَ يُنْقِصُ مِنْهُ أَحَدٌ إلَّا وَالْحَظُّ لَهُ فِي تَرْكِ النَّقْصِ , وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لِعَالِمٍ أَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ : هَذَا مَعِيبٌ , وَهَذَا مُسْتَخِفٌّ , وَالِاسْتِخْفَافُ , وَالْعَيْبُ بِالنِّيَّةِ , وَالْفِعْلِ وَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ مِمَّنْ لاَ يَسْتَخِفُّ , فَقَالَ فِيمَا قُلْت مِنْ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ التَّطَوُّعِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الطَّوَافِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ خَبَرٌ يَلْزَمُ أَوْ قِيَاسٌ يُعْرَفُ ؟ قُلْت : نَعَمْ . قَالَ : فَاذْكُرْ بَعْضَ مَا يَحْضُرُك مِنْهَا قُلْنَا : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّته عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ@

الصفحة 651