كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 2)

وَنَتَّبِعُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : { مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا } , وَفِي قَوْلِهِ " مَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطَّعَامِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ثُمَّ يَقُولَ بِرَأْيِهِ , وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ فَقُلْت : لاَ يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ اُشْتُرِيَ مَتَى يُقْبَضُ اتِّبَاعًا لِابْنِ عَبَّاسٍ , وَتَرْوِي ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ خَالَفَك إذَا كَانَ مَعَك قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ خِلاَفَ عُمَرَ , وَتَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِ , وَتَرَى لَك فِيهِ حُجَّةً عَلَى مَنْ خَالَفَك ثُمَّ تَدَعُ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ وَجَابِرًا وَأَبَا ذَرٍّ , وَعَدَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّفِقَةً أَقَاوِيلُهُمْ , وَأَفْعَالُهُمْ , وَتُخَالِفُهُمْ عَلَى أَقَاوِيلِهِمْ بِالْقِيَاسِ ثُمَّ تُخَطِّئُ الْقِيَاسَ أَرَأَيْت لاَ يُمْكِنُ أَحَدًا فِي قَوْلِ , وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْك قِيَاسًا صَحِيحًا , وَمَعَهُمْ دَلاَئِلُ السُّنَّةِ الَّتِي لَيْسَ لِأَحَدٍ خِلاَفُهَا ؟.
قال : أَفَتَكُونُ صَلاَةُ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ ( قُلْت ) : مَسْأَلَتُك مَعَ مَا وَصَفْت مِنْ الْأَخْبَارِ جَهَالَةٌ أَوْ تَجَاهُلٌ فَإِنْ زَعَمْت أَنَّ لَنَا , وَلَك أَنْ نَكُونَ مُتَكَلِّمِينَ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدْ سَأَلْت فِي مَوْضِعِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ زَعَمْت أَنَّ أَقَاوِيلَهُمْ غَايَةٌ يُنْتَهَى إلَيْهَا لاَ تُجَاوَزُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سُنَّةٌ لَمْ يَكُنْ لِمَسْأَلَتِك مَوْضِعٌ.
قال : أَفَرَأَيْت إنْ كَنَعْت عَنْ الْقَوْلِ فِي الصِّيَامِ , وَالطَّوَافِ , وَكَلَّمْتُك فِي الصَّلاَةِ وَزَعَمْت أَنِّي لاَ أَقِيسُ شَرِيعَةً بِشَرِيعَةٍ , وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ لَك فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ فِي الصَّوْمِ حَدِيثًا يَثْبُتُ يُخَالِفُ مَا ذَهَبْت إلَيْهِ , وَلاَ فِي الطَّوَافِ , وَكَنَعْت عَنْ الْكَلاَمِ فِيهِمَا قُلْت ,@

الصفحة 659