كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
أَمْوَالِهِمْ قَالَ : فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَعْلَمَنِي عَلَيْهِمْ , ثُمَّ اسْتَعْلَمَنِي أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ , قَالَ : وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ , قَالَ فَكَلَّمْت قَوْمِي فِي الْعَسَلِ فَقُلْت لَهُمْ : زَكُّوهُ فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لاَ تُزَكَّى فَقَالُوا : كَمْ تَرَى ؟ قَالَ فَقُلْت : الْعُشْرُ فَأَخَذَتْ مِنْهُمْ الْعُشْرَ فَأَتَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرْته بِمَا كَانَ , قَالَ : فَقَبَضَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ } , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي , وَهُوَ بِمِنًى " أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ الْخَيْلِ وَلاَ مِنْ الْعَسَلِ صَدَقَةً .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَسَلِ , وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْعَسَلِ وَلاَ فِي الْخَيْلِ , فَإِنْ تَطَوَّعَ أَهْلُهُمَا بِشَيْءٍ قُبِلَ مِنْهُمْ وَجُعِلَ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ , وَقَدْ قَبِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْ تَطَوَّعُوا بِالصَّدَقَةِ عَنْ الْخَيْلِ ,@
الصفحة 100