كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

يُتِمُّ خَمْسَ أَوَاقِي فِضَّةٍ دَيْنًا , أَوْ غَائِبَةً فِي تِجَارَةٍ أَحْصَى الْحَاضِرَةَ وَانْتَظَرَ الدَّيْنَ , فَإِذَا اقْتَضَاهُ وَقَوَّمَ الْعَرْضَ الَّذِي فِي تِجَارَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا يُؤَدَّى فِيهِ الزَّكَاةُ أَدَّاهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَزَكَاةُ الْوَرِقِ , وَالذَّهَبِ رُبْعُ عُشْرِهِ لاَ يُزَادُ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا بَلَغَ الْوَرِقُ , وَالذَّهَبُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَخَذَ رُبْعَ عُشْرِهِ وَمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَخَذَ رُبْعَ عُشْرِهِ , وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قِيرَاطًا أَخَذَ رُبْعَ عُشْرِهِ .
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ ( أَخْبَرَنَا ) الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : وَلاَ أَعْلَمُ اخْتِلاَفًا فِي أَنَّ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً , فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا الزَّكَاةُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله : وَالْقَوْلُ فِي أَنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ بِوَزْنٍ كَانَ الذَّهَبُ جَيِّدًا , أَوْ رَدِيئًا , أَوْ دَنَانِيرَ , أَوْ إنَاءً , أَوْ تِبْرًا , كَهُوَ فِي الْوَرِقِ , وَأَنَّ الدَّنَانِيرَ إذَا نَقَصَتْ عَنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً حَبَّةً , أَوْ أَقَلَّ مِنْ حَبَّةٍ , وَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ كَمَا تَجُوزُ الْوَازِنَةُ , أَوْ كَانَ لَهَا فَضْلٌ عَلَى الْوَازِنَةِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا زَكَاةٌ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ بِوَزْنٍ , وَفِيمَا خُلِطَ بِهِ الذَّهَبُ وَغَابَ مِنْهَا وَحَضَرَ كَالْقَوْلِ فِي الْوَرِقِ لاَ يَخْتَلِفُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ عِشْرُونَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبٍ إلَّا قِيرَاطًا , أَوْ خَمْسَ أَوَاقِي فِضَّةٍ إلَّا قِيرَاطًا لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ وَلاَ يُجْمَعُ الذَّهَبُ إلَى الْوَرِقِ وَلاَ الْوَرِقُ إلَى الذَّهَبِ وَلاَ صِنْفٌ مِمَّا فِيهِ الصَّدَقَةُ إلَى صِنْفٍ.
قال : وَإِذَا لَمْ يُجْمَعْ التَّمْرُ إلَى الزَّبِيبِ وَهُمَا يُخْرَصَانِ وَيُعَشَّرَانِ وَهُمَا حُلْوَانِ مَعًا وَأَشَدُّ تَقَارُبًا فِي الثَّمَرِ , وَالْخِلْقَةِ مِنْ الذَّهَبِ إلَى الْوَرِقِ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُغْلِظَ بِأَنْ يَجْمَعَ الذَّهَبَ إلَى الْفِضَّةِ وَلاَ يَشْتَبِهَانِ فِي لَوْنٍ وَلاَ ثَمَنٍ وَيُجِلُّ الْفَضْلَ @

الصفحة 103