كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَه وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لاَ يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت رَجُلاً يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ : أَفِيه زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لاَ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : كَثِيرٌ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلاَ أَدْرِي أَثَبَتَ عَنْهُمَا مَعْنَى قَوْلِ هَؤُلاَءِ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟@
الصفحة 105