كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَكِنْ لَوْ نَضَّ ثَمَنُ الْعَرْضِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَصَارَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي زِيَادَتِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَصَارَ الْحُكْمُ إلَى الدَّرَاهِمِ ; لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَآخِرِهَا دَرَاهِمَ وَحَالَتْ عَنْ الْعَرْضِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا يُخَالِفُ نَمَاءَ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَيُوَافِقُ نَمَاءَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ , وَقَدْ كَتَبْت نَمَاءَ الْمَاشِيَةِ فِي الْمَاشِيَةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْخُلَطَاءُ فِي الذَّهَبِ , وَالْفِضَّةِ كَالْخُلَطَاءِ فِي الْمَاشِيَةِ , وَالْحَرْثِ لاَ يَخْتَلِفُونَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ , وَهَذَا مَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ( قَالَ الرَّبِيعُ ) قَدْ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ , وَمَنْ قَالَ فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ قَالَ هُوَ وَزْنٌ مِنْ فِضَّةٍ قَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِثْلِ وَزْنِهِ صَدَقَةً وَوَزْنٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ جَعَلَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ صَدَقَةً
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ قَالَ فِيهِ زَكَاةٌ فَكَانَ مُنْقَطِعًا مَنْظُومًا بِغَيْرِهِ مَيَّزَهُ وَوَزَنَهُ وَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهُ بِقَدْرِ وَزْنِهِ , أَوْ احْتَاطَ فِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى جَمِيعَ مَا فِيهِ , أَوْ أَدَّاهُ وَزَادَ وَقَالَ فِيمَا وَصَفْت فِيمَا مُوِّهَ بِالْفِضَّةِ وَزَكَاةِ حِلْيَةِ السَّيْفِ , وَالْمُصْحَفِ , وَالْخَاتَمِ وَكُلِّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ كَانَ يَمْلِكُهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ قَالَ لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لاَ زَكَاةَ فِيمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حُلِيًّا وَلاَ زَكَاةَ فِي خَاتَمِ رَجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ وَلاَ حِلْيَةِ سَيْفِهِ وَلاَ مُصْحَفِهِ وَلاَ مِنْطَقَتِهِ إذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ , فَإِنْ اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ , أَوْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ , أَوْ قِلاَدَةً , أَوْ دُمْلُجَيْنِ , أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ ذَهَبًا وَلاَ يَلْبَسَهُ فِي مِنْطَقَةٍ وَلاَ يَتَقَلَّدَهُ فِي سَيْفٍ وَلاَ مُصْحَفٍ , وَكَذَلِكَ@

الصفحة 108