كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

, وَلاَ زَكَاةَ إلَّا فِي ذَهَبٍ , أَوْ وَرِقٍ , وَلاَ زَكَاةَ فِي صُفْرٍ وَلاَ حَدِيدٍ وَلاَ رَصَاصٍ وَلاَ حِجَارَةٍ وَلاَ كِبْرِيتٍ وَلاَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ الْأَرْضِ , وَلاَ زَكَاةَ فِي عَنْبَرٍ وَلاَ لُؤْلُؤٍ أُخِذَ مِنْ الْبَحْرِ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُذَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ شَيْءَ فِيهِ وَلاَ فِي مِسْكٍ وَلاَ غَيْرِهِ مِمَّا خَالَفَ الرِّكَازَ , وَالْحَرْثَ , وَالْمَاشِيَةَ , وَالذَّهَبَ , وَالْوَرِقَ .
بَابُ زَكَاةِ الْمَعَادِنِ ( أَخْبَرَنَا ) الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : وَإِذَا عُمِلَ فِي الْمَعَادِنِ فَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا ذَهَبٌ , أَوْ وَرِقٌ فَأَمَّا الْكُحْلُ , وَالرَّصَاصُ , وَالنُّحَاسُ , وَالْحَدِيدُ , وَالْكِبْرِيتُ , @

الصفحة 110