كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

وَالْمُومْيَا وَغَيْرُهُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا ذَهَبٌ , أَوْ وَرِقٌ فَكَانَ غَيْرَ مُتَمَيِّزٍ حَتَّى يُعَالَجَ بِالنَّارِ , أَوْ الطَّحْنِ , أَوْ التَّحْصِيلِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَبًا , أَوْ وَرِقًا وَيُمَيَّزَ مَا اخْتَلَطَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ سَأَلَ رَبُّ الْمَعْدِنِ الْمُصَدِّقَ أَنْ يَأْخُذَ زَكَاتَهُ مُكَايَلَةً , أَوْ مُوَازَنَةً , أَوْ مُجَازَفَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ , وَإِنْ فَعَلَ فَذَلِكَ مَرْدُودٌ وَعَلَى صَاحِبِ الْمَعْدِنِ إصْلاَحُهُ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَبًا , أَوْ وَرِقًا ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ.
قال : وَمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ قَبْلَ أَنْ يُحَصِّلَ ذَهَبَا , أَوْ وَرِقًا فَالْمُصَدِّقُ ضَامِنٌ لَهُ , وَالْقَوْلُ فِيمَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ , أَوْ وَرِقٍ قَوْلُ الْمُصَدِّقِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ اسْتَهْلَكَهُ , وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي أَخَذَتْ مِنْك , فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الْمَعَادِنِ بِحَالٍ ; لِأَنَّهُ فِضَّةٌ , أَوْ ذَهَبٌ مُخْتَلِطٌ بِغَيْرِهِ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ مِنْهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّ الْمَعَادِنَ لَيْسَ بِرِكَازٍ , وَأَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي @

الصفحة 111