كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
قال : وَإِنْ عَزَلَ الَّذِي قَبَضَهُ كَانَ عَلَى الَّذِي وُلِّيَ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى صَاحِبِهِ مِنْ حَقِّ أَهْلِ السُّهْمَانِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا قُلْت هُوَ رِكَازٌ فَهُوَ هَكَذَا وَمَا قُلْت هُوَ لِأَهْلِ الدَّارِ , وَهُوَ لُقَطَةٌ فَلاَ تُخَمَّسُ اللُّقَطَةُ , وَهِيَ لِلَّذِي وَجَدَهَا , إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ , وَكَذَلِكَ إذَا اعْتَرَفَ لَمْ تُخَمَّسْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازًا فِي بِلاَدِ الْحَرْبِ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَيْسَ بِمِلْكٍ مَوَاتٌ كَمَوَاتِ أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَعَلَيْهِ فِيهِ الْخُمْسُ , وَإِنْ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ عَامِرَةٍ يَمْلِكُهَا رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ فَهُوَ كَالْغَنِيمَةِ وَمَا أَخَذَ مِنْ بُيُوتِهِمْ .
بَابُ مَا وُجِدَ مِنْ الرِّكَازِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : لاَ أَشُكُّ إذَا وَجَدَ الرَّجُلُ الرِّكَازَ ذَهَبًا , أَوْ وَرِقًا وَبَلَغَ مَا يَجِدُ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنَّ زَكَاتَهُ الْخُمْسُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَانَ مَا وَجَدَ مِنْهُ أَقَلَّ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , أَوْ كَانَ مَا وَجَدَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ , وَالْوَرِقِ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ الْخُمْسُ , وَلَوْ كَانَ فِيهِ فَخَّارٌ , أَوْ قِيمَةُ دِرْهَمٍ , أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ وَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي أَنْ أُوجِبَهُ عَلَى رَجُلٍ وَلاَ أُجْبِرُهُ عَلَيْهِ , وَلَوْ كُنْت الْوَاجِدَ لَهُ لَخَمَّسْتُهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَبَالِغًا ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا وَجَدَ الرِّكَازَ فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ فَإِنَّمَا يَجِبُ حِينَ يَجِدَهُ كَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْمَعَادِنِ حِينَ يَجِدَهَا ; لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ مِنْ الْأَرْضِ , وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ
نقص في ص118-119
باب زكاة التجارة
( أَخْبَرَنَا ) الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ , أَنَّ أَبَاهُ قَالَ :@
الصفحة 119