كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

مُشْرِكِينَ زَكَّى عَنْهُمْ التِّجَارَةَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ فِيهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ.
قال : وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ اُشْتُرِيَ لِتِجَارَةٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ غَيْرَ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَزَكَاتُهُ غَيْرُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ , أَلاَ تَرَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَدَدِ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِمَالٍ , وَإِنَّمَا هِيَ طَهُورٌ لِمَنْ لَزِمَهُ اسْمُ الْإِيمَانِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ اشْتَرَى دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ , أَوْ بِعَرَضٍ , أَوْ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ , أَوْ بِعَرَضٍ يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهَا إلَّا بَعْدَمَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ كَأَنَّهُ مَلَكَ مِائَةَ دِينَارٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا مِائَةَ دِينَارٍ , أَوْ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ فِي الدَّنَانِيرِ الْآخِرَةِ وَلاَ الدَّرَاهِمِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهَا ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا بِأَنْفُسِهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا إذَا اشْتَرَى سَائِمَةً مِنْ إبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ , أَوْ غَنَمٍ بِدَنَانِيرَ , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ غَنَمٍ , أَوْ إبِلٍ , أَوْ بَقَرٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي يَدِهِ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ اشْتَرَاهُ بِمِثْلِهِ , أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ , وَلاَ زَكَاةَ فِيمَا أَقَامَ فِي يَدِهِ مَا اشْتَرَاهُ مَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ فِيهِ بِنَفْسِهِ لاَ بِنِيَّةٍ لِلتِّجَارَةِ وَلاَ غَيْرِهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا اشْتَرَى السَّائِمَةَ لِتِجَارَةٍ زَكَّاهَا زَكَاةَ السَّائِمَةِ لاَ زَكَاةَ التِّجَارَةِ , وَإِذَا مَلَكَ السَّائِمَةَ بِمِيرَاثٍ , أَوْ هِبَةٍ , أَوْ غَيْرِهِ زَكَّاهَا بِحَوْلِهَا زَكَاةَ السَّائِمَةِ , وَهَذَا خِلاَفُ التِّجَارَاتِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا اشْتَرَى نَخْلاً وَأَرْضًا لِلتِّجَارَةِ زَكَّاهَا زَكَاةَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ , وَإِذَا اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا غِرَاسٌ غَيْرُ نَخْلٍ , أَوْ كَرْمٍ , أَوْ زَرْعٌ غَيْرُ حِنْطَةٍ . ( قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ وَالرَّبِيعُ ) : وَغَيْرُ مَا فِيهَا الرِّكَازُ لِتِجَارَةٍ زَكَّاهَا زَكَاةَ التِّجَارَةِ ; لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِنَفْسِهِ زَكَاةٌ , وَإِنَّمَا يُزَكَّى زَكَاةَ التِّجَارَةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ قَالَ : لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ وَلاَ فِي الْمَاشِيَةِ غَيْرِ @

الصفحة 127