كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ فَهُوَ كَمَا تَكُونُ التِّجَارَةُ لَهُ غَائِبَةً عَنْهُ الْوَدِيعَةُ وَفِي كُلٍّ زَكَاةٌ.
قال : وَإِذَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ فِي الْحَوْلِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاةَ مَالِهِ إلَّا فِي حَوْلٍ ; لِأَنَّ الْمَالَ لاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ وَلاَ يَكُونُ إلَّا كَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ لاَ يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ فَيَكُونُ كَالْمَالِ الْمُسْتَفَادِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَرَبُّ الْمَالِ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ بِحُضُورِ رَبِّ الدَّيْنِ وَمِلاَئِهِ وَأَنَّهُ لاَ يَجْحَدُهُ وَلاَ يَضْطَرُّهُ إلَى عَدْوَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ , أَوْ زَكَاتَهُ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْوَدِيعَةِ هَكَذَا , وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ غَائِبًا , أَوْ حَاضِرًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ إلَّا بِخَوْفٍ , أَوْ بِفَلَسٍ لَهُ إنْ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ غَائِبًا حَسَبَ مَا احْتَبَسَ عِنْدَهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ , فَإِذَا قَبَضَهُ أَدَّى زَكَاتَهُ لِمَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ السِّنِينَ لاَ يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ , وَهَكَذَا الْمَاشِيَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ غَائِبَةً لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ وَلاَ يُقْدَرُ لَهُ عَلَيْهَا , وَهَكَذَا الْوَدِيعَةُ وَالْمَالُ يَدْفِنُهُ@

الصفحة 133