كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

كَانَتْ فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَّ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مِلْكِهِ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِنَقْصِ الزَّكَاةِ مِنْهُ , لَوْ اخْتَارَ إنْفَاذَ الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْحَوْلُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ تَمَّ قَبْلَ حَوْلِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا كُلُّ صِنْفٍ مِنْ الْمَالِ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الصَّدَقَةُ فِيهِ وَبَعْدَهُ مِنْ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَمَاشِيَةٍ لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا وَلاَ عَلَيْهِ بِفَرْقٍ بَيْنَهَا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا بَاعَ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ , أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ , أَوْ بَقَرًا بِغَنَمٍ , أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ , أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ , أَوْ إبِلاً بِإِبِلٍ , أَوْ غَنَمٍ فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ فَأَيُّ هَذَا بَاعَ قَبْلَ حَوْلِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَى الْبَائِعِ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ وَلاَ عَلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَوَاءٌ إذَا زَالَتْ عَيْنُ الْمَالِ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ الذَّهَبِ بِإِبِلٍ , أَوْ ذَهَبٍ , أَوْ بِغَيْرِهَا لاَ اخْتِلاَفَ فِي ذَلِكَ , فَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ رَجُلاً نَخْلاً فِيهَا تَمْرٌ , أَوْ تَمْرًا دُونَ النَّخْلِ فَسَوَاءٌ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ فِي التَّمْرِ دُونَ النَّخْلِ , فَإِذَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ بِأَنْ اشْتَرَاهَا بِالنَّخْلِ , أَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا مُنْفَرِدَةً شِرَاءً يَصِحُّ , أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبَضَهَا , أَوْ أُقِرَّ لَهُ بِهَا , أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ , أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهَا , أَوْ أَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ صَحَّ لَهُ مِلْكُهَا بِهِ , فَإِذَا صَحَّ لَهُ مِلْكُهَا قَبْلَ أَنْ تُرَى فِيهَا الْحُمْرَةُ , أَوْ الصُّفْرَةُ , وَذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ بَيْعُهَا عَلَى أَنْ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْلُغَ , فَالزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِهَا الْآخَرِ ; لِأَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ زَكَاتِهَا أَنْ تُرَى فِيهَا حُمْرَةٌ , أَوْ صُفْرَةٌ فَيَخْرُصُ ثُمَّ يُؤْخَذُ ذَلِكَ تَمْرًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدَمَا رُئِيَتْ فِيهَا حُمْرَةٌ , أَوْ صُفْرَةٌ فَالزَّكَاةُ فِي التَّمْرِ مِنْ مَالِ مَالِكِهَا الْأَوَّلِ , لَوْ لَمْ يَمْلِكْ الزَّكَاةَ الْمَالِكُ الْآخَرُ خُرِصَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا , أَوْ لَمْ تُخْرَصْ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي هَذَا فِي أَيِّ وَجْهٍ مَلَكَ بِهِ@

الصفحة 139