كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)

ذَلِكَ الشَّيْءُ مَاشِيَةً , أَوْ شَيْئًا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَقْتَسِمُوهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ لَهُمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ زَكَّوْهُ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ مَلَكُوهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَدُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ , لَوْ قَسَمَ ذَلِكَ الْوَالِي بِلاَ رِضَاهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُمْ ذَلِكَ , لَوْ قَسَمَهُ وَهُمْ غُيَّبٌ وَدَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةٌ ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ , وَلَيْسَ لِلْوَالِي جَبْرُهُمْ عَلَيْهِ , فَإِنْ قَبِلُوهُ وَرَضُوا بِهِ مَلَكُوهُ مِلْكًا مُسْتَأْنَفًا وَاسْتَأْنَفُوا لَهُ حَوْلاً مِنْ يَوْمِ قَبِلُوهُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ عَزَلَ الْوَالِي سَهْمَ أَهْلِ الْخُمُسِ ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُمْ سَهْمَهُمْ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ , فَإِنْ كَانَ مَاشِيَةً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ; لِأَنَّهُ لِقَوْمٍ مُتَفَرِّقِينَ لاَ يَعْرِفُهُمْ فَهُوَ كَالْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ لاَ يُحْصَوْنَ , وَإِذَا صَارَ إلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ اسْتَأْنَفَ بِهِ حَوْلاً , وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَالتِّبْرُ وَالدَّرَاهِمُ فِي جَمِيعِ هَذَا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا جَمَعَ الْوَالِي الْفَيْءَ ذَهَبًا , أَوْ وَرِقًا فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ الْمَالِ فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , أَوْ كَانَتْ مَاشِيَةً فَرَعَاهَا فِي الْحِمَى فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا ; لِأَنَّ مَالِكِيهَا لاَ يُحْصَوْنَ وَلاَ يُعْرَفُونَ كُلُّهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ , وَإِذَا دَفَعَ مِنْهُ شَيْئًا إلَى رَجُلٍ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلاً .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ عَزَلَ مِنْهَا الْخُمُسَ لِأَهْلِهِ كَانَ هَكَذَا ; لِأَنَّ أَهْلَهُ لاَ يُحْصَوْنَ , وَكَذَلِكَ خُمُسُ الْخُمُسِ , فَإِنْ عَزَلَ مِنْهَا شَيْئًا لِصِنْفٍ مِنْ الْأَصْنَافِ فَدَفَعَهُ إلَى أَهْلِهِ فَحَالَ عَلَيْهِ فِي أَيْدِيهِمْ حَوْلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ صَدَّقُوهُ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ ; لِأَنَّهُمْ خُلَطَاءُ فِيهِ , وَإِنْ اقْتَسَمُوهُ قَبْلَ الْحَوْلِ , فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِيهِ .
بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ @

الصفحة 161