كتاب الأم للشافعي - ط الوفاء (اسم الجزء: 3)
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ يُمَوَّنُونَ}. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: {كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ}.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَفْرِضْهَا إلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لاَ يَكُونُ إلَّا لِلْمُسْلِمِينَ وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَهَا عَلَى الْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ وَمَنْ يُمَوِّنُ قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلاَلَةُ سُنَّةٍ بِحَدِيثِ جَعْفَرٍ إذْ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ , وَالْعَبْدُ لاَ مَالَ لَهُ , وَبَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى سَيِّدِهِ وَمَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَهُمَا مِمَّنْ يُمَوِّنُ.@
الصفحة 163